المادة 383

شناسه ماده: 1249

شماره ماده: 17

المادة 383 1 – يصح دفع الدين للدائن او وكيله ان كان غير محجور فان كان محجورا فلا يصح دفع الدين اليه بل يدفع لمن له حق قبضه من ولي او وصي او قيم. 2 – فان دفع المدين الى الدائن المحجور فلا يعتبر دفعه ولا تبرا ذمته من الدين بل اذا هلك ما دفعه او ضاع من المحجور فللولي او الوصي او القيم مطالبة المدين بالدين.

موضوع: صحة دفع الدين للدائن غير المحجور,عدم صحة دفع الدين للدائن المحجور,حق ولي أو وصي أو قيم في قبض الدين,مسؤولية المدين في حالة دفع الدين للدائن المحجور