المادة 371

شناسه ماده: 1237

شماره ماده: 17

المادة 371 يضمن المحيل تعديه حتى لو كانت الحوالة بغير عوض وحتى لو اشترط عدم الضمان.

موضوع: ضمانت تعدی محیل,حواله بدون عوض,شرط عدم الضمان