المادة 370

شناسه ماده: 1236

شماره ماده: 17

المادة 370 اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل الا برد ما اخذه من المحال له مع الفوائد والمصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي برد اكثر من ذلك.

موضوع: رد ما اخذه من المحال له,الفوائد والمصروفات,اتفاق يقضي برد اكثر من ذلك