المادة 369

شناسه ماده: 1235

شماره ماده: 17

المادة 369 اذا ضمن المحيل يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

موضوع: الضمان,اليسار,الحوالة,الاتفاق على غير ذلك