المادة 368

شناسه ماده: 1234

شماره ماده: 17

المادة 368 1 – اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود حق الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

موضوع: الحوالة بعوض,الحوالة بغير عوض,ضمان المحيل لوجود الحق,عدم ضمان المحيل لوجود الحق