المادة 365

شناسه ماده: 1231

شماره ماده: 17

المادة 365 ينتقل الحق الى المحال له بصفته وضماناته كالكفالة والامتياز والرهن وتعتبر الحوالة شاملة لما حل من فوائد واقساط.

موضوع: انتقال الحق,ضمانات حق,شمولیت حواله در فوائد و اقساط