المادة 360

شناسه ماده: 1226

شماره ماده: 17

المادة 360 في الحوالة المطلقة اذا كان للمحيل عند المحال عليه دين او عين مودعة او مغصوبة فله ان يطالب المحال عليه بعد الحوال الى ان يؤدي المحال عليه الدين للمحال له، فان اداه سقط ما عليه قصاصا بقدر ما ادى.

موضوع: الحوالة المطلقة,حق المطالبة بعد الحوالة,سقوط الدين بالوفاء,قصاص الدين