المادة 358

شناسه ماده: 1224

شماره ماده: 17

المادة 358 الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة عارية عن حق التجرد وللمحال له في هذه الحالة ان يطالب ايا شاء من المحيل والمحال عليه.

موضوع: الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة عارية عن حق التجرد,حق المطالبة من المحيل والمحال عليه