شناسه ماده: 1216
شماره ماده: 17
موضوع: تبرأ ذمة المحال عليه من الدين,أداء المحال به,حوالة الدين على آخر,الإبراء,الهبة,اتحاد الذمة,أي سبب آخر يقتضي الالتزام