المادة 350

شناسه ماده: 1216

شماره ماده: 17

المادة 350 تبرا ذمة المحال عليه من الدين باداء المحال به او بحوالته اياه على اخر او بالابراء او الهبة او باتحاد الذمة او باي سبب اخر يقتضي الالتزام.

موضوع: تبرأ ذمة المحال عليه من الدين,أداء المحال به,حوالة الدين على آخر,الإبراء,الهبة,اتحاد الذمة,أي سبب آخر يقتضي الالتزام