المادة 349

شناسه ماده: 1215

شماره ماده: 17

المادة 349 للمحال عليه ان يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين وليس له ان يتمسك بما كان من الدفوع خاصا بشخص المحيل وانما يجوز له ان يتمسك بما كان خاصا بشخصه هو.

موضوع: تمسك المحال عليه بالدفوع المتعلقة بذات الدين,عدم جواز تمسك المحال عليه بالدفوع الخاصة بشخص المحيل,جواز تمسك المحال عليه بالدفوع الخاصة بشخصه