المادة 347

شناسه ماده: 1213

شماره ماده: 17

المادة 347 يتحول الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فان كان حالا تكون الحوالة به حالة وان كان مؤجلا تكون مؤجلة.

موضوع: تحول الدين على المحال عليه,حوالة الدين حالا,حوالة الدين مؤجلا