المادة 345

شناسه ماده: 1211

شماره ماده: 17

المادة 345 الاحكام المرتبطة بالمادة قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز ان كان فيه خير للصغير بان يكون المحال عليه املا من المحيل وغير جائز ان كان مقاربا او مساويا له في اليسار.

موضوع: قبول الاب او الوصي الحوالة على الغير جائز,الحوالة على الغير غير جائز ان كان مقاربا او مساويا له في اليسار