المادة 344

شناسه ماده: 1210

شماره ماده: 17

المادة 344 تصح احالة المستحق في الوقف غريمه وكالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف اذا كانت غلة الوقف متحصلة في يده وقبل الحوالة، ولا تصح الحوالة بالاستحقاق اذا لم تكن الغلة متصلة في يد المتولي.

موضوع: احالة المستحق في الوقف غريمه وكالة مقيدة باستحقاقه على متولي الوقف,عدم صحة الحوالة بالاستحقاق في حال عدم اتصال الغلة في يد المتولي