المادة 343

شناسه ماده: 1209

شماره ماده: 17

المادة 343 كل دين تصح الكفالة به، تصح به الحوالة، بشرط ان يكون معلوما.

موضوع: تصحيح الكفالة,تصحيح الحوالة,شرط المعرفة