المادة 342

شناسه ماده: 1208

شماره ماده: 17

المادة 342 يشترط لصحة الحوالة ان يكون المحيل مدينا للمحال له والا فهي وكالة.

موضوع: صحة الحوالة,شرط المدين للمحال له,تحويل الدين,وكالة