المادة 341

شناسه ماده: 1207

شماره ماده: 17

المادة 341 الاحكام المرتبطة بالمادة يصح عقد الحوالة بين الدائن والمحال عليه، ويلزم المحال عليه بالاداء ولكن ليس له الرجوع على المدين الاصلي الا اذا اقر المدين الحوالة.

موضوع: عقد الحوالة,الالتزام بالأداء,حق الرجوع على المدين الأصلي,إقرار المدين بالحوالة