المادة 340

شناسه ماده: 1206

شماره ماده: 17

المادة 340 1 – الحوالة التي تمت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له. 2 – واذا قام المحيل او المحال عليه بابلاغ الحوالة للمحال له وحدد له اجلا معقولا لا لقبول الحوالة ثم انقضى الاجل دون ان يصدر القبول اعتبر سكوت المحال له فضا للحوالة.

موضوع: الحوالة موقوفة على قبول المحال له,سكوت المحال له يعتبر فضا للحوالة