المادة 337

شناسه ماده: 1203

شماره ماده: 17

المادة 337 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا تعدد المدينون في تزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا. 2 – وللمدين الذي وفى الدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير ذلك.

موضوع: التزام المدينين بوفاء الدين كاملا في حالة التعدد,حق المدين الذي وفى الدين في الرجوع على الباقين بقدر حصته