المادة 336

شناسه ماده: 1202

شماره ماده: 17

المادة 336 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون الالتزام غير قابل للانقسام: 1 – اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم. 2 – اذا تبين من الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان ان الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما او اذا انصرفت نية المتعاقدين الى ذلك.

موضوع: الالتزام غير قابل للانقسام,محل لا يقبل بطبيعته ان ينقسم,الغرض الذي رمى اليه المتعاقدان,نية المتعاقدين