المادة 329

شناسه ماده: 1195

شماره ماده: 17

المادة 329 1 – اذا كانت دعوى الدين بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يجوز سماعها بسبب التقادم استفاد من ذلك باقي المدينين بقدر حصة المدين الذي لا يجوز سماع الدعوى ضده. 2 – واذا انقطعت مدة التقادم او وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

موضوع: استفاده از عدم سماع دعوی به نفع سایر مدیونین,عدم امکان تمسک به انقطاع یا توقف تقادم برای دائن نسبت به سایر مدیونین