المادة 324

شناسه ماده: 1190

شماره ماده: 17

المادة 324 لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن اخر الا بقدر حصة هذا المدين الاخر.

موضوع: عدم جواز احتجاج المدين المتضامن بالمقاصة بين الدائن ومدين متضامن آخر,تحديد حصة المدين المتضامن في المقاصة