المادة 322

شناسه ماده: 1188

شماره ماده: 17

المادة 322 اذا قضى احد المدينين المتضامنين الدين بتمامه عينا او بمقابل او بطريق الحوالة برئت ذمته ويبرا معه المدينون.

موضوع: براءة ذمه مدين,تضامن مدينان,قضای دین به تمامه,حواله دین