المادة 320

شناسه ماده: 1186

شماره ماده: 17

المادة 320 الاحكام المرتبطة بالمادة التضامن ما بين المدينين لا يفترض وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون.

موضوع: التضامن بين المدينين يتطلب اتفاق أو نص قانوني