المادة 319

شناسه ماده: 1185

شماره ماده: 17

المادة 319 كل ما يستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه سوية الا اذا وجد اتفاق او نص يقضي بغير التساوي.

موضوع: استيفاء الدائنين المتضامنين للدين,حق الدائنين في اقتسام الدين,اتفاق أو نص يقضي بغير التساوي