المادة 317

شناسه ماده: 1183

شماره ماده: 17

المادة 317 يجوز للمدين ان يوفي كل الدين وفاء صحيحا لاي من الدائنين المتضامنين الا اذا انذره دائن اخر بان يتمنع من ذلك.

موضوع: يجوز للمدين ان يوفي كل الدين وفاء صحيحا لاي من الدائنين المتضامنين,انذار الدائن الاخر بالامتناع عن الوفاء