المادة 315

شناسه ماده: 1181

شماره ماده: 17

المادة 315 لا يكون الدائنون متضامنين الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك او كان القانون ينص على تضامنهم.

موضوع: تضامن الدائنين,اتفاق على التضامن,نص القانون على التضامن