المادة 313

شناسه ماده: 1179

شماره ماده: 17

المادة 313 اذا وهب احد الشركاء حصته من الدين المشترك للمدين او ابرا ذمته منها فهبته وابراؤه صحيحان ولا يضمن نصيب شركائه فيما وهب او ابرا.

موضوع: صحة الهبة,عدم ضمان نصيب الشركاء,إبراء الذمة