المادة 310

شناسه ماده: 1176

شماره ماده: 17

المادة 310 اذا مات المدين في دين مشترك وترك مالا ليس فيه وفاء للدين وكان احد الشركاء وارثا له فجميع الشركاء يشتركون في المال الذي تركه المدين على حسب حصة كل منهم.

موضوع: موت المدين في دين مشترك,ترك مال ليس فيه وفاء للدين,وراثة الشركاء في المال المتروك,تقسيم المال حسب حصة الشركاء