المادة 309

شناسه ماده: 1175

شماره ماده: 17

المادة 309 اذا صالح احد الشركاء المدين عن حصته من الدين المشترك فان كان بدل الصلح من جنس الدين لشركاؤه مخيرون ان شاءوا شاركوه في المقبوض وان شاءوا اتبعوا المدين، وان كان بدل الصلح من خلاف جنس الدين فالشركاء بالخيار ايضا في اتباع المدين او الشريك المصالح وللمصالح في هذه الحالة ان شاء سلم اليهم نصيبهم في المقبوض وان شاء دفع اليهم نصيبهم في الدين.

موضوع: صلاح الشركاء المدينين في الدين المشترك,خيارات الشركاء في حالة الصلح,حق الشريك المصالح في استلام نصيبه,خيارات الشركاء في حالة بدل الصلح