المادة 306

شناسه ماده: 1172

شماره ماده: 17

المادة 306 اذا اخذ الشركاء من المدين كفيلا بحصته في الدين المشترك او احالة المدين على اخر فللشركاء ان يشاركوه في المبلغ الذي ياخذه من الكفيل او المحال عليه.

موضوع: حق الشركاء في المشاركة في المبلغ المستلم من الكفيل,حق الشركاء في المشاركة في المبلغ المستلم من المحال عليه