المادة 291

شناسه ماده: 1157

شماره ماده: 17

المادة 291 يجوز ان يقترن العقد باجل يترتب على حلوله تنجيز العقد او انقضاءه.

موضوع: يجوز اقتران العقد بأجل,ترتيب آثار على حلول الأجل,إنجاز العقد أو انقضاؤه