المادة 289

شناسه ماده: 1155

شماره ماده: 17

المادة 289 1 – العقد المعلق على شرط فاسخ يكون نافذا غير لازم، فاذا تحقق الشرط فسخ العقد والزم الدائن برد ما اخذه فاذا استحال رده وجب الضمان واذا تخلف الشرط لزم العقد. 2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط.

موضوع: العقد المعلق على شرط فاسخ يكون نافذا غير لازم,تحقق الشرط يؤدي إلى فسخ العقد,الزام الدائن برد ما اخذه,استحالة رد ما اخذ يوجب الضمان,اعمال الادارة تبقى قائمة رغم تحقق الشرط