المادة 288

شناسه ماده: 1154

شماره ماده: 17

المادة 288 العقد المعلق على شرط واقف لا ينفق الا اذا تحقق الشرط.

موضوع: العقد المعلق على شرط واقف,تحقق الشرط كشرط لاثر العقد