المادة 286

شناسه ماده: 1152

شماره ماده: 17

المادة 286 1 – العقد المعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف او فاسخ. 2 – ويشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا محققا ولا مستحيلا.

موضوع: العقد المعلق,شرط واقف,شرط فاسخ,صحة التعليق,مدلول فعل الشرط