المادة 285

شناسه ماده: 1151

شماره ماده: 17

المادة 285 العقد المنجز ما كان بصيغة مطلقة غير متعلقة على شروط ولا مضافة الى وقت مستقبل، ويقع حكمه في الحال.

موضوع: العقد المنجز,حكم العقد المنجز,العقد غير المتعلق بشروط,العقد غير المضاف إلى وقت مستقبل