المادة 282

شناسه ماده: 1148

شماره ماده: 17

المادة 282 1 – لكل من التزم باداء شيء ان يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفي بالتزام في ذمته نشا بسبب التزام المدين وكان مرتبطا به. 2 – فاذا قدم الدائن تامينا كافيا للوفاء بالتزامه سقط حق المدين في الامتناع عن اداء ما التزم به.

موضوع: حق الامتناع عن الوفاء,سقوط حق الامتناع عند تقديم تأمين كافٍ