المادة 281

شناسه ماده: 1147

شماره ماده: 17

المادة 281 يجوز لمن انفق على ملك غيره وهو في يده مصروفات ضرورية او نافعة او انشا فيه بناء او غرس فيه شجارا ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا الا ان يكون الالتزام بالرد عن عمل غير مشروع.

موضوع: يجوز لمن انفق على ملك غيره ان يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له قانونا,الالتزام بالرد عن عمل غير مشروع