المادة 76

شناسه ماده: 11411

شماره ماده: 308

المادة (76): (تنظم حالات العجز الصحي للمحامي واستحقاقه للتعويض).

موضوع: تنظم حالات العجز الصحي للمحامي,استحقاق المحامي للتعويض