المادة 275

شناسه ماده: 1141

شماره ماده: 17

المادة 275 يجوز لكل دائن بعد الحكم بالحجر ان يتخذ باسمه خاصة ما يلزم من الاجراءات لاستخلاص حقه مع عدم الاخلال بما لسائر الدائنين من مصلحة تعلقت بالحجز الموقع على اموال المدين.

موضوع: حق الدائن في اتخاذ الاجراءات لاستخلاص حقه بعد الحكم بالحجر,عدم الاخلال بمصلحة سائر الدائنين,الحجز على اموال المدين