المادة 73

شناسه ماده: 11408

شماره ماده: 308

المادة (73): (تنظم حالات رد الاعتبار للمحامي المعاقب انضباطياً).

موضوع: تنظم حالات رد الاعتبار للمحامي المعاقب انضباطياً