المادة 58

شناسه ماده: 11393

شماره ماده: 308

المادة (58): يتم تعديل الفقرة (الأولى) من المادة (58) من القانون وتُقرأ على النحو الآتي: أولاً: تعيين الموظفين والمستخدمين بصفة عقد لتسيير أعمال النقابة وإنهاء خدماتهم بشكل يراعي شروط التعيين والرواتب وأسس الترفيع الواردة في قانون الخدمة المدنية.

موضوع: تعيين الموظفين بصفة عقد,إنهاء خدمات الموظفين,شروط التعيين والرواتب,أسس الترفيع