المادة 54

شناسه ماده: 11389

شماره ماده: 308

المادة (54): (تنظم حالات امتناع المحامي عن تقديم المعونة القضائية أو التوكل في دعاوى معينة).

موضوع: امتناع المحامي عن تقديم المعونة القضائية,امتناع المحامي عن التوكل في دعاوى معينة