المادة 51

شناسه ماده: 11386

شماره ماده: 308

المادة (51): (لم يرد نص صريح برقم 51 في هذا التعديل، ولكن استناداً إلى تسلسل مواد القانون الأصلي رقم 17 لسنة 1999 الذي يتم تعديله، فإن المواد من 50 إلى 100 تتبع السياق القانوني العام للحقوق والواجبات واللجان الانضباطية).

موضوع: تسلسل مواد قانون,حقوق و وظایف,لجان انضباطی