المادة 270

شناسه ماده: 1136

شماره ماده: 17

المادة 270 المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله اذا خالفه غرماؤه ضياع ماله او خافوا ان يخفيه او ان يجعله باسم غيره وكان خوفهم مبنيا على اسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله او اقراره بدين لاخر حجرته المحكمة.

موضوع: المدين المفلس الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله,غرماؤه ضياع ماله,خوف غرماؤه من اخفاء المال,حجز المحكمة عن التصرف في المال,حجر المحكمة عن اقرار بدين لاخر