المادة 266

شناسه ماده: 1132

شماره ماده: 17

المادة 266 متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.

موضوع: عدم نفاذ التصرف,استفادة الدائنين من عدم نفاذ التصرف