المادة 265

شناسه ماده: 1131

شماره ماده: 17

المادة 265 اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين ان يثبت ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.

موضوع: اثبات مقدار الديون من قبل الدائن,اثبات وجود مال يساوي قيمة الديون من قبل المدين