المادة 113

شناسه ماده: 113

شماره ماده: 238

المادة 113 الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة او حرفة او نشاط صناعي او تجاري او فني تتوقف مزاولته على اجازة من سلطة مختصة قانونا.

موضوع: الحظر من ممارسة عمل,الحرمان من حق مزاولة مهنة,اجازة من سلطة مختصة قانونا