المادة 100

شناسه ماده: 11290

شماره ماده: 305

المادة 100 – 1 – يعتبر دفع العربون وقتا ابرام العقد دليلا على ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون فقده، واذا عدل من قبضه رد ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.

موضوع: حق العدول عن العقد,عواقب دفع العربون,عواقب العدول عن العقد,حق استرداد العربون