شناسه ماده: 11284
شماره ماده: 305
موضوع: لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزاد,يسقط الايجاب بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا,او باقفال المزاد دون ان يرسو على احد