المادة 89

شناسه ماده: 11279

شماره ماده: 305

المادة 89 – 1 – اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.

موضوع: التزام الموجب بالبقاء على ايجابه حتى انقضاء الميعاد,استنباط الميعاد من ظروف الحال أو طبيعة المعاملة